الشيخ فاضل اللنكراني

48

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 7 : لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام ، أو أحد الأطراف ، يجب في الأوّل نهيه ، ولا يبعد ذلك في الثاني أيضاً ، إلّامع احتمال عدم منجّزيّة العلم الإجمالي عنده مطلقاً ، فلا يجب مطلقاً ، بل لا يجوز ، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة ، فلا يجب ، بل لا يجوز في الثاني ، وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه 1 .